Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3161 to 3172

  1. 1/4351/435

    ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.

  2. ولا تجزئ قيمة زكاة.

  3. وعنه: بلى.

  4. وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.

  5. وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.

  6. وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.

  7. وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.

  8. ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.

  9. ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.

  10. وعنه: بل من جنسه.

  11. فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح،

  12. فإن تعذر فعلى البائع.