باب صوم النذر والنقل وغير ذلك
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3463 to 3507
-
1/4581/458
من نذر صومًا كفاه يوم، وينويه ليلًا في الأصح.
-
وإن نذر صوم شهرٍ معينٍ فلم يصمه بلا عذرٍ قضى وكفر كفارة يمين، ويقضي مع العذر. وفي الكفارة روايتان.
-
ولا يجزئ الصوم قبله،
-
وإن جن كله لم يقض على الأصح ولم يكفر.
-
وقيل: إن أفطره لعذرٍ أو غيره قضاه متتابعًا متصلًا به.
-
وعنه: له تأخيره وتفريقه.
-
وإن أفطر بعضه بلا عذرٍ استأنف غيره متتابعًا متصلًا به وكفر.
-
وقيل: لا يكفر.
-
وعنه: يتم ما بقي، ويقضي ما ترك كيف شاء، ويكفر.
-
والمعذور يتم، ويقضي ما ترك، وفي الكفارة روايتان.
-
وقيل: إن أفطر فيه لعذرٍ يوجب الفطر بني، وفي الكفارة ووصل قضائه به وتتابعه روايتان.
-
وقيل: يستأنفه متتابعًا بلا كفارة أو يبني ويكفر.
-
وأن أفطر لما يبيح الفطر فوجهان.
-
وإن نذر صوم العشر الأخير فنقص أجزأه.
-
وإن نذر شهرًا مطلقًا أو سنة أو دون ثلاثين يومًا وجب التتابع. كمن نواه أو شرطه.
-
1/4591/459
وعنه: لا، كمن نذر ثلاثين يومًا، نص عليه. وفيه وجه.
-
ولو نذر تفريقها لزمه في الأقيس.
-
فإن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم ليلًا فلغو.
-
وإن قدم نهارًا، وهو ممسك، فنواه، وكان قد بيت نقلًا؛ أتمه، وقضي وكفر.
-
وعنه: يجزئ بلا كفارة، كمن بيته بخير سمعه.
-
وإن كان أفطر أو صادف رمضان أو عيدًا قضي وكفر.
-
وعنه: لا يلزمانه، كما لو قدم حين جنونه.
-
وقيل: يكفر عن العيد ولا يقضيه، ويقضي رمضان ولا يكفر.
-
ومن نذر صوم عيد لم يصمه، وقضى مع كفارة يمين.
-
وعنه: يكفر بلا قضاء.
-
وقيل: في الكفارة مطلقًا روايتان.
-
وعنه: لا ينعقد نذره.
-
وعنه: يصح صومه، ويأثم.
-
ولا يصح صومه فرضًا آخر،
-
ولا نفلًا، ولا صوم يوم تشريق مفلًا، وفي الفرض روايتان.
-
فإن حرم صومها لفرضٍ فنذرها كنذر صوم عيد، وإن جاز فلا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن نذر صوم الدهر أو هذه السنة قضى بلا كفارة ما
-
1/4601/460
أفطره لسفرٍ أو مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، ولم يقض رمضان على الأصح،
-
فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان،
-
فإن وجب ففي الكفارة وجهان.
-
وإن قال: سنة؛ قضي رمضان وأيام النهي،
-
وإن شرط التتابع أو عين أولها فوجهان. ومع (التفرق) يكمل أيامها.
-
وقيل: عادة الشهور.
-
ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعجز لكبرٍ أو مرضٍ أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يومٍ فقيرًا، نص عليه.
-
وقيل: بلا كفارةٍ.
-
وقيل: يجزئ عن كله فقر واحد.
-
وقيل: بل الكفارة فقط.
-
وكذا إن نذره هذا العاجز.
-
وقيل: لا يصح نذره.