فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3508 to 3519
-
1/4601/460
بسن لم صام رمضان صوم ستة من شوال،
-
ويسن صوم عشر ذي الحجة، وأكده الثامن ثم التاسع لغير حاجٍ، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء
-
1/4611/461
وعاشوراء، وأيام البيض وهي: ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، وصرم كل اثنين وخميس، وصوم يوم وفطر يوم، والمحرم بعد رمضان.
-
ويكره صوم الدهر، وهو: سرده بالعيدين وأيام التشريق إن صح صوم الخمسة، وإن أفطرها فلا.
-
وقيل: إن أفطر معها غيرها، وإلا كره.
-
ويكره الوصال، واستقبال رمضان بيومٍ أو يومين، وإفراد رجب ويوم الجمعة والسبت والشك والنيروز والمهرجان، بصومٍ إلا لعادةٍ أو نذرٍ.
-
1/4621/462
وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.
-
ويكره بعد نصف شعبان.
-
وقل: لا.
-
وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.
-
ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.
-
وعنه: بلى.