Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3579 to 3585

  1. 1/4671/467

    وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.

  2. وقيل: يمين.

  3. وقيل: يجبان فيه.

  4. وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.

  5. وقيل: يستأنف ٠

  6. وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.

  7. ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ