Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4306 to 4328

  1. 1/5261/526

    الأضحية سنة مؤكدة، نص عليه. وهي أفضل من الصدقة بثمنها.

  2. وعنه: تلزم كل غني.

  3. ولا يضحي رقيق ولا مكاتب.

  4. وقيل: إن أذن سيد للمكاتب جاز.

  5. وبقية أحكامها كالهدي.

  6. 1/5271/527

    ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وتجزيء الصدقة بالمسمى.

  7. فإن قلنا: تجب، أو كانت نذرًا؛ لم يأكل.

  8. وقيل: بلى.

  9. فإن أكلها ضمن الثلث.

  10. وقيل: المسمى.

  11. وإن عينها بنذرٍ، أو قولٍ، أو بنيةٍ- في وجهٍ- فتلفت، أو ضلت بلا تفريط؛ لم يضمن.

  12. وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاةً إن وفى، وإلا سهما من بدنةٍ،

  13. فإن تعذر فلحمًا يتصدق به.

  14. وقيل: بل بالفضلة.

  15. وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.

  16. وقيل: على الأجنبي فقط.

  17. وكذا الهدي.

  18. وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت،

  19. وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.

  20. ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته وأظفاره.

  21. 1/5281/528

    وقيل: يحرم.

  22. ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.

  23. وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.