فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4306 to 4328
-
1/5261/526
الأضحية سنة مؤكدة، نص عليه. وهي أفضل من الصدقة بثمنها.
-
وعنه: تلزم كل غني.
-
ولا يضحي رقيق ولا مكاتب.
-
وقيل: إن أذن سيد للمكاتب جاز.
-
وبقية أحكامها كالهدي.
-
1/5271/527
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وتجزيء الصدقة بالمسمى.
-
فإن قلنا: تجب، أو كانت نذرًا؛ لم يأكل.
-
وقيل: بلى.
-
فإن أكلها ضمن الثلث.
-
وقيل: المسمى.
-
وإن عينها بنذرٍ، أو قولٍ، أو بنيةٍ- في وجهٍ- فتلفت، أو ضلت بلا تفريط؛ لم يضمن.
-
وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاةً إن وفى، وإلا سهما من بدنةٍ،
-
فإن تعذر فلحمًا يتصدق به.
-
وقيل: بل بالفضلة.
-
وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.
-
وقيل: على الأجنبي فقط.
-
وكذا الهدي.
-
وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت،
-
وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.
-
ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته وأظفاره.
-
1/5281/528
وقيل: يحرم.
-
ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها.
-
وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.