فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4396 to 4408
-
1/5361/536
من اضطر إلى طعام أحد، أو شرابه، أو عين غيرهما مع غنائه عنه؛ لزمه بذل سد رمقه أو شبعه- كما سبق- بقيمته.
-
وقيل: مجانًا في المذهب.
-
فإن أبى فله أخذه بها قهرًا.
-
وكذا قتاله عليه في الأصح،
-
فإن قتله فهدرٌ، وإن قتل ضمنه المالك.
-
وكذا إن منعه وعجز عنه فمات، نص عليهما.
-
ومثله من أمكنه إنجاء أحدٍ من هلاك بغرقٍ أو سبعٍ أو غيرهما فأبى حتى مات.
-
وقيل: لا يضمن.
-
وإن باعه الطعام بأكثر من قيمته ضرورةً لم يلزمه ما زاد.
-
ومن اضطر إلى نفع ماله مع بقائه لبردٍ أو استقاء ماءٍ ونحوهما لزمه بذله مجانًا.
-
وقيل: بعوضٍ.
-
وقيل: في المذهب.
-
وقيل: إذا خاف الإمام أو نائبه هلاك أهل بلدٍ أخذ طعام من احتكره وفرقه عليهم، ويردون بدله إذا قدروا.