Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الأشربة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4409 to 4424

  1. 1/5371/537

    كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.

  2. ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.

  3. ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم.

  4. وإن بقي ثلاثة أيام حرم،

  5. وإن لم يغل، نص عليه.

  6. وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ.

  7. وكذا النبيذ.

  8. وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.

  9. وقيل: بالإجماع.

  10. 1/5381/538

    ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.

  11. وقيل: أو يبقى ثلاثًا.

  12. وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.

  13. ويباح الفقاع ونحوه.

  14. وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.

  15. وعنه: يكره.

  16. وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.