Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4528 to 4571

  1. 1/5471/547

    ويسمي الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كلبه أو سهمه.

  2. فإن لم يسم عمدًا، أو سهوًا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.

  3. وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوًا دون الكلب ونحوه.

  4. وعنه: تسقط سهوًا على كل جارحٍ.

  5. وقيل: تشترط للمسلم فقط.

  6. ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدفٍ، أو يريد صيدًا ولا يرى شيئًا، فقتل صيدًا؛ حرم.

  7. وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا أو لا فأصاب صيدًا فوجهان.

  8. وإن رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره حل، نص عليه.

  9. وكذا إن بان أنه صيدٌ غيره، أو قتل صيودًا.

  10. 1/5481/548

    وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره) ، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن.

  11. وإن زاد أو زجره فوقف، ثم آسده؛ حل.

  12. فإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته ريح، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.

  13. ومن غصب كلبًا، أو فهدًا، أو جارحًا غيره، أو فرسًا، أو شبكةً، أو شركًا، أو سهمًا؛ فما صاد به فلربه.

  14. وإن ملك صيدًا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.

  15. وقيل: بلى، ويملكه آخذه.

  16. ومن رمى صيدًا فأثبته ملكه،

  17. ثم إن رماه آخر فقتله،

  18. فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدًا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.

  19. وقيل: ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين كونه مذكى.

  20. وفي غير ذلك يحرم، وعلى الثاني قيمته مجروحًا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه،

  21. وإن أردك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.

  22. وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.

  23. وقيل: إنما يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول.

  24. 1/5491/549

    وإن أصاباه معًا واستويا فهو لهما.

  25. وإن كان جرح أحدهما مثبتًا فهو له،

  26. ولا شيء إذن على الآخر.

  27. وإن كان جرحه موحيًا فهو لهما.

  28. وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.

  29. ومن رمى صيدًا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.

  30. وقيل: هو لمن أخذه.

  31. ومن كان في سفينة فوثبت سمكةٌ إلى حجره فهي له، كمن فتح حجره للأخذ.

  32. وقيل: لمن أخذها.

  33. وإن خرج من شبكته صيدٌ فصاده آخر فهو للثاني.

  34. ومن صنع بركةً للصيد ملك ما حصل فيها؛

  35. وإن لم يقصد فلا.

  36. وإن سد مجرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فسد منافذه؛ فوجهان.

  37. وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش فيها طائر فلغيره أخذه،

  38. وإن توحي فيها أو فرخ في داره فوجهان.

  39. ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى، أو جرادًا، أو ذبح طيرًا فوجد في حوصلته حبًا، أو ذبح جملًا ونحوه فوجده في روثه؛ حرم.

  40. وعنه: لا.

  41. ويكره صيد السمك بنجسٍ.

  42. 1/5501/550

    وعنه: يحرم.

  43. ويكره صيد الطير بشباشٍ.

  44. والكافر كالمسلم فيما ذكرنا.