فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4629 to 4644
-
1/5561/556
وإن حاصر إمام حصنًا فامتنع صابره- وقيل: إن كان أولى- إلى أن يسلموا أو بعضهم، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا، وزوجته إن أسلمت وحملها مطلقًا، وترق هي.
-
وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه.
-
أو ينزلوا على حكم رجلٍ حر مسلمٍ عاقلٍ مجتهدٍ في الجهاد،
-
ويجوز أعمى، وإنما يحكم بالأحظ لنا من قتلٍ أو أسرٍ أو رقٍ أو فداءٍ.
-
وإن حكم بمن لزم الإمام قبوله في الأصح.
-
1/5571/557
وقيل: في المقاتلة دون النساء والذرية.
-
وإن حكم بقتلٍ أو سبيٍ فأسلموا عصموا دمهم دون مالهم، وله سبيهم ولا يرقون.
-
وعنه: بلى.
-
وله المن وإن لم يسلموا.
-
وإن بذلوا مالًا على الموادعة أو قسطوه أبدًا قبله للمصلحة.
-
فإن سألوا المهادنة مدةً بلا مالٍ جاز.
-
وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام فلا.
-
وليس للإمام قتل من حكم الحاكم برقه،
-
ولا رق من حكم بقتله،
-
ولا رق من حكم بفدائه ولا قتله. وله المن على الثلاثة، وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.
-
وإن حكم برقٍ أو فداءٍ ثم أسلم فحكمه باقٍ.