فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4645 to 4656
-
1/5571/557
وله بذل جعلٍ لمن يدله على حصنٍ أو مالٍ أو ماءٍ أو طريقٍ سهلٍ،
-
فإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وإلا فلا، وهو له إذا فتح.
-
فإن كان امرأةً منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له،
-
وإن فتح عنوةً وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها،
-
وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.
-
1/5581/558
وإن فتح صلحًا فله القيمة،
-
فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.
-
وقيل: لا، وله القيمة.
-
وإن بذلوها مجانًا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.
-
وقيل: إن كانت أمةً.
-
ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة،
-
وإن لم تحصل القيمة الواجبة فيها من المغنم فمن بيت المال.