Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4645 to 4656

  1. 1/5571/557

    وله بذل جعلٍ لمن يدله على حصنٍ أو مالٍ أو ماءٍ أو طريقٍ سهلٍ،

  2. فإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وإلا فلا، وهو له إذا فتح.

  3. فإن كان امرأةً منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له،

  4. وإن فتح عنوةً وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها،

  5. وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.

  6. 1/5581/558

    وإن فتح صلحًا فله القيمة،

  7. فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.

  8. وقيل: لا، وله القيمة.

  9. وإن بذلوها مجانًا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.

  10. وقيل: إن كانت أمةً.

  11. ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة،

  12. وإن لم تحصل القيمة الواجبة فيها من المغنم فمن بيت المال.