Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5 to 18

  1. 1/881/88

    إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان، وتعذر الجمع،

  2. فإن علم التأريخ؛ فالثاني مذهبه.

  3. وقيل: والأول على البدل إن جهل رجوعه عنه، وإن علم فالثاني.

  4. 1/891/89

    وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده.

  5. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج.

  6. وقيل: لا. كما لو فرق هو، أو قرب الزمن، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.

  7. 1/901/90

    وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه.

  8. وقيل: لا.

  9. ويخص عموم كلامه بخاصة في مسألة واحدة.

  10. وقيل: لا.

  11. 1/911/91

    وما قيس على كلامه فهو مذهبه.

  12. وقيل: لا.

  13. قلت: إن كان بعلة مستنبطة.

  14. 1/921/92

    وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه.