فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4679 to 4692
-
1/5591/559
وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.
-
وعنه: منعه بالصغير.
-
ولا يصح بيعهم لكافرٍ ولا حربيٍ ولا مفاداتهم بمالٍ، نص عليه.
-
وعنه: يصح.
-
وعنه: إلا في الصغير.
-
1/5601/560
ومتى حكم بإسلام صغيرٍ لم يفاد به بحال.
-
وإن فرق في السبي وغيره بين ذي رحمٍ محرمٍ قبل بلوغ أحدهما ببيعٍ أو قسمةٍ حرم، وبطلا.
-
وبعد بلوغهما روايتان. ويجوز بالعتق.
-
وفي فداء الأسرى بغير مسلمٍ روايتان.
-
ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم فللبائع الفسخ.
-
والجد كأبٍ، والجدة كأمٍ.
-
ولو رضيت الأم بالتفريق لم يجز، نص عليه.
-
وإن استرق الإمام قومًا، فأعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعضٍ؛ لم يقبل بلا بينة.
-
وإن اشتريوا معًا فبان أن لا نسب بينهم رد الفضل بالتفريق إلى مستحقه أو المغنم.