Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4693 to 4717

  1. 1/5601/560

    وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئًا فله، أو فضل لها غانمًا على آخر؛ جاز على الأصح.

  2. وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس إن شرطه له،

  3. وإن لم يشترطه فعلى الأصح، إن كان الكافر ممتنعًا مقبلًا على القتال غير مثخنٍ بالجراح وغرر المسلم بنفسه في قتله حال الحرب.

  4. 1/5611/561

    وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.

  5. وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.

  6. وقيل: لهما.

  7. وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

  8. فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

  9. وقيل: للقاتل.

  10. وقيل: للقاطع.

  11. فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.

  12. وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.

  13. فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.

  14. وقيل: الكل لمن أسره.

  15. وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.

  16. وعنه: مطلقًا، ولو قادها.

  17. وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.

  18. 1/5621/562

    وللإمام أن ينفل السرية المغيرة أمامه في بدأته والجيش بدار الحرب الربع بعد الخمس، وخلفه في رجعته الثلث فقط بعده، والباقي للكل.

  19. وعنه: إن شرطهما، وإلا فلا.

  20. وله شرط أكثر من الثلث.

  21. وعنه: لا.

  22. وما منع منه فاحتاجه لمصلحة فمن مال المصالح.

  23. ولا يستعين بمشرك إلا ضرورة.

  24. وعنه: إن وثق بهم وأطاقهم مع العدو وحسن رأيهم في الإسلام جاز، وإلا فلا.

  25. ونائبه كهو فيما ذكرنا.