Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4866 to 4899

  1. 1/5721/572

    ومن أخذ من دار حربٍ ما له قيمةٌ من ركازٍ، ولقطةٍ، ومباحٍ، وفدية، وهدية كافرٍ لأمير الجيش، أو قائده؛ غنيمة للجيش، نص عليه.

  2. 1/5731/573

    وكذا إن عرف لقطة المسلم.

  3. وقيل: الهدية فيء.

  4. وما أخذ من الغنيمة من طعامٍ وسكرٍ ونحوه وعلفٍ، فله أكله وعلفه في دار الحرب مع الحاجة وعدمها بلا إذن أميره.

  5. فإن باعه فثمنه غنيمة.

  6. وكذا إن فضل بعضه.

  7. وفي أكل يسيره وأخذه روايتان، وفي العقاقير وجهان.

  8. وإن أحرزه الإمام بحافظٍ لم يجز أكله إلا ضرورةً، نص عليه.

  9. وقيل: يجوز في أرض الحرب.

  10. ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به إن احتاجه،

  11. فإذا فرغ الحرب رد في المغنم.

  12. وفي الفرس والثوب روايتان.

  13. ومن استؤجر لحفظهما لم يركب منها شيئًا إلا بشرطٍ.

  14. ومن وطئ جاريةً من مغنمٍ لم تقسم وله فيها أو لولده حق أدب دون الحد،

  15. وإن ولدت فهي أم ولده، وولده لا حق به، وترد قيمتها في المغنم، وفي مهرها وقيمة ولدها روايتان.

  16. وإن كان في السبي من يعتق عليه أو أعتق منه رقيقًا عتق عليه حقه، وضمن الموسر باقية وولاؤه له،

  17. وإن استوعبه حقه عتق عليه كله، نص عليهما.

  18. وقيل: لا يعتق.

  19. وعنه: إن تعين فيه سهمه عتق، وإلا فلا.

  20. 1/5741/574

    وقيل: إن كانت الغنيمة جنسًا واحدًا عتق، وإلا فلا.

  21. ومن أسقط من الغانمين حقه صار لمن بقي،

  22. ولو أسقط الكل حقهم صارت فيئًا.

  23. وقيل: هذا قبل القسمة.

  24. ومن غل من غنيمة له فيها حق أو لولده، وهو حر مكلف؛ أدب، ولم يقطع، وحرق في حياته ما معه له إلا السلاح والمصحف والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه.

  25. وقيل: سترته.

  26. وقيل: يحرق ما عدا المصحف والحيوان فقط.

  27. ويحرم سهمه.

  28. وعنه: لا.

  29. وكذا السارق منها في وجهٍ.

  30. ومن حمل رجلًا على دابته في الغزو فهي له إذا رجع.

  31. وإن قال: هي حبس؛ لم تبع.

  32. وإن عجزنا عن نقل بعض الغنيمة إلينا فهو لمن أخذه، نص عليه.

  33. وعنه: لا.

  34. وما بقي جاز إتلافه إذن غير حيوانٍ ما قاتلونا عليه أو لا يضرنا.