Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حكم الأرضين المغنومة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4900 to 4918

  1. 1/5751/575

    وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً، فعنه: يقسم فيملك،

  2. ولا خراج عليه لكن عشر.

  3. وعنه: للإمام قسمته ووقفه.

  4. وعنه: أنه وقفٌ بنفس الفتح.

  5. فإن وقفه أو صار وقفًا لم يجز بيعه،

  6. ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً. ويجعل عليه خراجًا يؤخذ ممن هو معه من مسلمٍ ومعاهدٍ.

  7. وما فيه من نخلٍ وشجرٍ لا عشر في ثمره.

  8. وقيل: بلى من مسلمٍ يقر بيده والباقي له.

  9. وما جدد فيه من غرسٍ وزرعٍ فله، وفي ثمره وحبه العشر والخراج.

  10. وقيل: للإمام أن يقر الأرض ملكًا لأهلها، وعليهم جزيةٌ، وعليها الخراج لا تسقط بإسلامهم.

  11. وقسمٌ أجلي عنه أهله خوفًا، فيصير وقفًا بالاستيلاء.

  12. 1/5761/576

    وعنه: إن وقفه الإمام فكعنوةٍ موقوفةٍ، وإلا فكالفيء، وأرض بيت المال الموروثة.

  13. وقسم فتح صلحًا، فإن صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج فهو وقفٌ إذن.

  14. وعنه: إن وقفه الإمام.

  15. وحكمه كالذي قبله، فإن بذلوه جزية رقابهم أقروا فيه أبدًا ما التزموا حكم الملة، وتسقط بالإسلام دون الخراج.

  16. وإن منعوها لم نقرهم فيه سنةً بلا جزية.

  17. وإن صولحوا على أنه لهم، ولنا الخراج عنه؛ صح، ويسقط على الأصح بإسلامهم، وبانتقاله إلى مسلمٍ.

  18. وإن صار لذمي غير أهل الصلح فوجهان.

  19. ولهم بيعه وهبته ورهنه، ويقرون فيه بلا جزيةٍ ما داموا صلحًا.