كتاب البيوع
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5186 to 5208
-
1/5981/598
يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.
-
وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.
-
وقيل: إن شوهد يدخلها.
-
ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.
-
وقلت: بلى.
-
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.
-
1/5991/599
وبيع المكاتب على الأقيس، وهو بحاله عند مشتريه،
-
فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه،
-
وإن عجز عاد قنًا له،
-
وإن علم المشتري بعد فله الفسخ أو الأرش. وبيع المدبر.
-
وعنه: في الدين.
-
وعنه: لا تباع المدبرة بحالٍ.
-
ويصح بيع المرتد، نص عليه.
-
وكذا المريض المأيوس منه.
-
وقيل: لا.
-
وفي القاتل في المحاربة والجاني ولو عمدًا على النفس فما دون وجهان.
-
فإن كان المشتري علم فداه،
-
وإن جهل فله الأرش والرد.
-
وإن قتل أو قطع قبل علمه فأرش الجناية له على البائع، نص عليه.
-
وإن عفى عنه قبل رده فلا رد ولا أرش. وكذا أرش الباقي.
-
والسرقة جناية.
-
وإن وجب لجنايته مالٌ وسيده معسرٌ قدم حق المجني عليه، وخير مشتريه.
-
وإن كان موسرًا فالأرش عليه، والبيع لازمٌ.