فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5325 to 5345
-
1/6071/607
إن جمع في عقدٍ معلومًا ومجهولًا- وقيل: يتعذر علم قيمته- بطل.
-
وإن قال: كل واحدٍ بكذا فوجهان.
-
1/6081/608
وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.
-
وقيل: يبطل، كما لو علما.
-
وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.
-
وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.
-
وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.
-
قلت: إن قلنا تضمن.
-
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.
-
وقيل: يبطل.
-
وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.
-
وقل: لا.
-
وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.
-
وقلت: لا.
-
وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.
-
وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.
-
1/6091/609
وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.
-
وإن جمع بين نكاحٍ وبيعٍ صح النكاح.
-
وقيل: والبيع.
-
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري.
-
وقيل: لا.