فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5368 to 5400
-
1/6101/610
الشروط فيه منها صحيح يلزم الوفاء به،
-
وإن عدم فللمشتري الفسخ أو الأرش.
-
1/6111/611
وقيل: إن امتنع الرد.
-
وهي كالتقابض في الحال، والتصرف في المبيع، وسقي الثمر، وبقاؤه إلى الجذاذ، والخيار، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن.
-
وفي بقاء منفعة البيع مدة معلومة غير وطء الأمة، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روايتان.
-
ومثل: شرط صنعة أو صفةٍ في المبيع، ككونه كاتبًا، أو فحلًا، أو خصيًا، أو مسلمًا، أو بكرًا، أو الدابة هملاجةً، والفهد صيودًا.
-
وإن شرط ثيبًا أو كافرةً فلم تكن، أو أنها حاملٌ، أو أن الطير مصوتٌ، أو يجيء من مسافة كذا، أو أن الديك يوقظه للصلاة؛ فوجهان.
-
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ، وإلا فلا بيع بيننا؛ صح، نص عليه.
-
وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ومنها: فاسدٌ لا يوفي به، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع،
-
ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فله الولاء،
-
وإن غصب رد الثمن، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو شرط حمل بهيمةٍ، أو رهنًا فاسدًا، أو علقه على شرطٍ كرضى زيدٍ، أو مضي مدةٍ.
-
1/6121/612
وإن اشترى بشرطٍ أن يعتق صح، وألزم به.
-
وقيل: للبائع الفسخ إن أبى المشتري.
-
فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.
-
وعنه: أن شرط فاسد.
-
وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسدٌ لا يبرأ به، نص عليه.
-
وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.
-
وقيل: إنه شرط صحيح.
-
وإذا صح العقد دون الشرط، وجهل من فات غرضه منهما فساده؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه.
-
وإن جمع في عقدٍ شرطين ينافيه بطل.
-
وإن دفع بعض الثمن، وقال: إن أخذت المبيع أو جئت بالباقي وقت كذا، وإلا فهو لك؛ فروايتان.
-
وإن باع بشرطٍ، كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ آخر، أو إجارةٍ، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.
-
وعنه: بل الشرط.
-
وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالثمن، صح دون الشرط، نص عليه.
-
وإن باع أرضًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أزيد بطل.
-
وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل واحدٍ الفسخ، ولهما إمضاؤه.
-
1/6131/613
وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري.
-
وإن بانت تسعةً بطل.
-
وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض.
-
وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ.
-
وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.