Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5463 to 5501

  1. 1/6171/617

    إذا انقضى الخيار والمبيع متميز استقر ملك المشتري، وله التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمنه.

  2. وعنه: لا يتصرف قبل قبضه، و تلفه من البائع، كما لو طلبه المشتري فلم يسلمه مع قدرته.

  3. وما افتقر إلى قبضٍ لم يتصرف فيه قبله، كقفيز من صبرةٍ ونحوه،

  4. وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ فمن البائع، ويبطل العقد.

  5. وإن تلف بعضه بطل بقدره، وخير المشتري في الباقي.

  6. وإن اختلط بغيره ولم يتميز انفسخ.

  7. 1/6181/618

    وقيل: لا.

  8. وإن أتلفه البائع أو غيره فله نقد ثمنه وأخذ عوضه من متلفه، وفسخ البيع وأخذ ثمنه.

  9. وإن تلفت الصبرة إلا قفيزًا تعين أنه المبيع.

  10. وإتلاف المشتري قبضٌ.

  11. والصبرة المعينة كالقفيز.

  12. وعنه: كعبدٍ وثوبٍ.

  13. ومن اشترى ثمرًا بدا صلاحه فله بيعه قبل قطعه.

  14. وعنه: لا يصح.

  15. وما اشتراه بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمةٍ كالمكيل والموزون.

  16. وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ والموزون.

  17. وقيل: إن تلف مبيع مكيلٍ أو موزونٍ أو معدودٍ- وقيل: أو مذروعٍ- قبل قبضه من البائع. وغيره لا يحتاج إلى قبضٍ فتلفه من المشتري.

  18. وإن تقابضاه جزافًا لعلمهما قدره جاز.

  19. وفي المكيل روايتان.

  20. وإن قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك صح.

  21. وقيل: لا.

  22. وما ملك بنكاحٍ أو خلعٍ أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ أو عتقٍ فكالمبيع في كل ذلك،

  23. ويجب بتلفه مثل المثلي وقيمة غيره ولا ينفسخ العقد.

  24. وما أخذه ليعرضه بعد قطع ثمنه ضمنه،

  25. وإن لم يقطع ثمنه فروايتان.

  26. 1/6191/619

    وإن لم يساومه به لم يضمنه.

  27. وعنه: بلى.

  28. وما ملك بإرثٍ أو وصيةٍ جاز التصرف فيه قبل قبضه.

  29. ولا يملك المشتري ما قبضه بعقدٍ فاسدٍ،

  30. ولا يتصرف فيه، ويضمنه كالغصب، ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه.

  31. وقيل: عليه أجرة المثل لمنفعته وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة.

  32. وإن قبض أمةً فوطئها لزمه مهرها، وأرش بكارتها،

  33. ولا حد. وإن علقت فولده حرٌ عليه قيمته إن خرج حيًا،

  34. وإن خرج ميتًا فهدرٌ إلا أن يموت بجناية غيره فيضمنه بغرةٍ لمالكه منها قيمته والباقي إرثٌ.

  35. وإن لم تزد فالكل لربها.

  36. ولا تصير للواطئ أم ولد.

  37. وقبض كا ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله. وما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ أو ذرعٍ فبه، ومؤنة التوفية على البائع.

  38. وقبض غير ذلك التخلية والتمييز.

  39. وعنه: هما قبض كل شيءٍ.