باب الربا والصرف وغير ذلك
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5502 to 5518
-
1/6201/620
يحرم التفاضل في بيع كل مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه وإن قلا.
-
وعنه: يحرم في نقد جنس بعلة الثمنية، والمطعوم بجنسه.
-
وعنه: مع كيله أو وزنه.
-
وجيد الربوي وردئيه وتبره ومضروبه سواء.
-
وعنه: يحرم بيع صحاح بمكسورةٍ متساويًا ويبطل.
-
وكذا بيع حلي بتبرٍ.
-
ولا ربا في ماءٍ بحالٍ.
-
ويحرم النساء في بيع كل جنسين ليس أحدهما نقدًا، علة ربا الفضل فيهما واحدةٌ،
-
وإن تفرقا قبل القبض بطل.
-
1/6211/621
وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.
-
ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.
-
وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.
-
وعنه: إن اختلف الجنس.
-
وعنه: يحرم مطلقًا.
-
وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.