باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5599 to 5610
-
1/6271/627
من باع أرضًا بحقها شمل غرسها وبناءها، وكذا إن أطلق.
-
وقيل: لا، وللبائع تبقيته.
-
وبيع البستان يشمل أرضه وشجره وغرسه وعريشه الذي عليه الكرم،
-
ولا يشمل ما يحصد مرة في السنة كالحنطة، وللبائع تركه إلى الحصاد.
-
وما يجز أو يلقط مرارًا فأصله للمشتري، والجزة الظاهرة عند اليبع واللقطة الأولى للبائع إلا أن يشترط المشتري.
-
وما يبقى أصله كالنوى يلحق بالشجر، وما لا يبقى أصله يلحق بالزرع.
-
وقيل: لا يدخلان فيه.
-
ومن باع قرية بحقها شمل بناءها ومزارعها إن ذكرها، وإلا فلا. ويشمل ما بين بنائها من غرسٍ ونحوه دون زرعٍ ظاهرٍ وحبٍ كامنٍ.
-
ومن باع دارًا شمل أرضها، وبناءها، والدرج والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة، والأجرنة المبنية، وحجر الرحا الأسفل المنصوب، وغرسها كغرس الأرض.
-
ولا يشمل كنزها، ولا حجرًا دفن فيها.
-
1/6281/628
وفي المفتاح وحجر الرحاء الفوقاني وجهان.
-
ولا يشمل الحبل والبكرة والدلو والقفل.