Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6228 to 6253

  1. 1/6741/674

    ويصحّ عن دم العمد بدون ديته، وأكثر إن وجب القود عينًا أو بطلب الولّي إن وجب أحد شيئين.

  2. وقيل: على غير جنسها.

  3. ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.

  4. ولا يصح في الخطأ بأكثر من الديّة من جنسها أو مثلها مؤجّلًا.

  5. وكذا كلّ متلفٍ وجبت قيمته عن عبدٍ وغيره.

  6. وإن صالح بعرض قيمته أكثر صحّ فيهما.

  7. وإن أتلف مثليًا يجب مثله ويساوي عشرةٍ وصالح عنه بأحد عشر صح.

  8. ويصحّ الصلح عن القود بما يثبت مهرًا،

  9. فإن باع مستحقًا أو حرًا وجبت قيمته،

  10. وإن كان مجهولًا كدارٍ غير مميزة أو شجرة وجبت الدّية أو أرش الجرح.

  11. وإن صالح على حيوانٍ غير موصوف من عبدٍ وغيره صحّ، ووجب الوسط.

  12. وخُرِّج بطلانه.

  13. ولا يصح الصلح بعرضٍ عن حدّ سرقةٍ ونحوه،

  14. ولا حدّ قذفٍ، ولا حقّ شفعةٍ،

  15. ولا ترك شهادةٍ. وتسقط الشفعة في الأصح، وحدّ القذف إن جعل لآدمي.

  16. ومن ادّعى رقّ مكلّف أو زوجية امرأة لم يصحّ إقرارهما له بعوضٍ،

  17. وإن بذله له المدّعي رقه عن دعواه صحّ، وفي المرأة وجهان.

  18. 1/6751/675

    فإن قال لمن أنكر دينه: أقرّ لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صحّ الإقرار لا الصلح.

  19. وإن صالح عن عين أو دين على خدمه أو سكني معلومة صح، وكان إجارةً فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصّلح، ورجع بمقابله،

  20. فإن كان عن إنكار رجع بالدّعوى،

  21. وإن كان عن إقرار فبما أقرّ له به،

  22. وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.

  23. وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه صح،

  24. فإن زال رجع بما رد أو أسقط.

  25. وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوّجها به صحّ،

  26. فإن زال أو لم يكن عيبًا فأرشه مهرها.