فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 532 to 551
-
1/2301/230
من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.
-
1/2311/231
ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.
-
ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.
-
وفي التسمية والفم والأنف روايتان.
-
ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد،
-
وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.
-
وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.
-
وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.
-
ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..
-
ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.
-
1/2321/232
وقيل: كلها، كمن نواها.
-
ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح،
-
فإن أطلق لم يحصلا.
-
ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.
-
وعنه: بلى.
-
ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.
-
ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.
-
وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.