فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6254 to 6258
-
1/6751/675
وإنما يصح ممن يصح تبرعه،
-
فلا يصح من مكاتبٍ ولا عبدٍ وصبيٍّ مأذون لهما،
-
ولا ولّي صغير في بعض الحقّ إلّا أن جحد، ولا بيّنة به.
-
ومن أودع شيئًا فقال المودع: تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربةً فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صحّ.
-
وإن أقرّ له ببيتٍ فصالحه على سكناه سنةً، أو أن يبني له فوقه غرفة؛ لم يصحّ.