فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 566 to 586
-
1/2331/233
وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة،
-
ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.
-
وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.
-
1/2341/234
وإن يممه مسلم بإذنه صح.
-
قلت: ويحتمل ضده.
-
وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.
-
وعنه: هي سسن.
-
وينوي (ق-٥/أ) الجنب ونحوه الحدثين،
-
فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.
-
ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة،
-
فإن نواها لم يتنفل.
-
ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.
-
وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.
-
وعنه: ما لم يحدث.
-
قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.
-
وعنه: يتمم لكل فرض.
-
ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.
-
وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.
-
1/2351/235
ولا يتيمم لفرض قبل وقته.
-
وخرج بلى.
-
ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.