باب الوقف
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7833 to 7855
-
1/7841/784
وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه.
-
ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.
-
وفي أم الولد وجهان.
-
وإن وقف على مسجد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكّيه.
-
وقيل: بل يصح، فيُكْسَر ويصرف في مصلحته.
-
وإن وقف فرسًا بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.
-
وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.
-
وعنه: تنفق عليه.
-
ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له،
-
ولا وقف مجهول، ولا عليه،
-
ولا على معروف وبر.
-
1/7851/785
وقيل: يصح على غير محرم.
-
ولا على كتب توراة وإنجيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة،
-
ولو من كافر -ويصح على من يمر بهما- ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وجهان.
-
ولا يصح وقفه على نفسه على الأصح.
-
وإن وقف على غيره واستثنى سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.
-
وقيل: لا.
-
ويح على ذمَيٍّ قريبٍ.
-
وقيل: وأجنبيّ.
-
ويصح وقف الحليّ لإعارة ولبس على الأصح.
-
وفي النقدين للوزن وجهان. وإن أطلق بطل.