فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7864 to 7907
-
1/7861/786
من وقف على ولده أو ولد زيد،
-
ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.
-
وعنه: ومن سيوجد.
-
وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.
-
وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.
-
وإن قال: على ولدي،
-
ثم على ولد ولدي،
-
ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.
-
وقيل: بلى.
-
وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.
-
وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.
-
وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.
-
وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.
-
وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.
-
1/7871/787
والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.
-
وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور،
-
وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا - وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.
-
ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.
-
وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.
-
وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.
-
وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.
-
وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.
-
وقيل: يقدّم الابن والأخ.
-
وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.
-
وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.
-
وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.
-
وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.
-
والعترة: العشيرة.
-
وقيل: الولد فقط.
-
وقيل: الذرية.
-
وقيل: القرابة.
-
1/7881/788
والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.
-
وقيل: يخص النساء.
-
ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.
-
وقيل: وكذا الرجل.
-
والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.
-
وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.
-
وعنه: مستدار أربعين دارًا.
-
وقيل: من أربع جوانب.
-
وأهل سكته أهل دربه.
-
ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.
-
وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.
-
ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت - وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.
-
ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.