فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7914 to 7930
-
1/7891/789
من وقف على من يصح الوقف عليه ثم على ضده أو على جهة تنقطع صح في المذهب، ورجع بعد فناء من صح الوقف عليه إلى ورثة الواقف بقدر إرثهم منه وقفًا في المذهب.
-
وعنه: إلى أقرب عصبته وقفًا عليهم.
-
والغنيّ كفقيرٍ.
-
وقيل: لا شيء له.
-
وقيل: بل إلى المساكين دون الورثة والعصبة، كما لو فقدوا.
-
وقيل: هو قبل الورثة والعصبة في المصالح.
-
وقيل: بعدهما.
-
1/7901/790
وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز.
-
وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.
-
وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز.
-
ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فردّ زيد أو لم يقبل.
-
فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين،
-
فمن مات من الثلاثة أو ردّ أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي.
-
فإن ماتوا أو ردّوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين.
-
وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأوّل.
-
وإن وقف وسكت فمكنقطع الآخر.
-
وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وجهان.