فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7938 to 7953
-
1/7911/791
وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف.
-
وقيل: بشرط الخيار فقط.
-
وقيل: يصح الوقف دون الشرط.
-
وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.
-
وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.
-
فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.
-
وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.
-
قلت: بل يلغو توقيته فقط.
-
وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.
-
وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.
-
وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.
-
وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.
-
وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.
-
وقيل: لا يصحّ.
-
وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.
-
وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.