باب الهبة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7997 to 8039
-
1/7951/795
وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.
-
ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.
-
ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه،
-
ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.
-
وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.
-
ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه،
-
ولا ما يعجز عنه،
-
ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه،
-
ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.
-
وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.
-
وقيل: والمعاطاة.
-
وتلزم وتملك بالقبض.
-
وعنه: مع إذن الواهب.
-
والزيادة قبل القبض للمتّهب.
-
وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.
-
وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن،
-
ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.
-
1/7961/796
وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.
-
وقيل: تلزم العقد.
-
وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.
-
وقيل: يبطل كموت المتّهب.
-
ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.
-
وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.
-
وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.
-
وقيل: بلى.
-
والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا،
-
فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.
-
وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.
-
ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.
-
فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه - وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب،
-
فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.
-
فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.
-
وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو
-
1/7971/797
عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده،
-
فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.
-
فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.
-
وعنه: دونه.
-
وعنه: يبطلان.
-
ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها،
-
فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.
-
ويصح إعمار المنقول وإرقابه.