فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8340 to 8344
-
1/8201/820
ومن وصَّى بشيء ولا وصيَّ له، أو مات عن واجب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواجب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوصي، نصَّ عليه.
-
قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرًا لا وصيَّ له.
-
وإن أخرج أجنبيٌّ من ماله عن ميِّت زكاةً تلزمه بإذن وصيّه أو وارثه أجزأت، وإلا فوجهان.
-
وكذا لو أخرجها الوارث وثَمَّ وصيٌّ بإخراجها ولم يعلمه.
-
وكذا الحج والكفارة ونحوهما.