فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8383 to 8421
-
1/8241/824
وإن وصَّى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها،
-
فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها،
-
وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل.
-
وإن وصَّى بألف يُشترى به فرسٌ للغزو، وبمائة نفقة له، فاشتروا فرسًا تساوي ألفًا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه. ويحتمل أنه إرث.
-
وإن وصَّى لفرس زيد صح وقبضه زيد،
-
وإن لم يقبله ويصرفه في علفه.
-
وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صحَّ وصرف في نسخها وإصلاحها.
-
ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحُصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنجيل على الأصح.
-
قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمِّيٍّ بما نجيز له فعله من ذلك.
-
فإن وصَّى بثلثه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم.
-
وقيل: كله.
-
وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.
-
1/8251/825
وإن وصى لزيد والحائط، أو جبريل فكله لزيد، نصَّ عليه.
-
وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصي.
-
وإن وصَّى لزيد والفقراء فنصفان،
-
وكذا إن قال لزيد ولله.
-
وقيل: كله لزيد.
-
وإن قال: لزيد وللرسول، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع والسلاح والمصالح.
-
ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرًا، فصار عند الموت غير وارثٍ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة،
-
ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثًا وقف كله على الإجازة.
-
وقيل: يبطل.
-
ولو وصَّى لعبد فصار عند الموت حرًّا صحَّت له.
-
وإن وصَّى لوارث وغيره بثلثيه اشتركا مع الإجازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث.
-
وقيل: نصفه، كما لو وصَّى لهما بثلثه فرُدَّ.
-
وإن ردَّ الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.
-
وقيل: للأجنبي.
-
ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث، وكذا الأجنبي.
-
وقيل: السُّدس.
-
وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيٌّ فردَّا وصيته فقط فله التسع.
-
وقيل: الثلث.
-
وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.
-
1/8261/826
قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف.
-
وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت.
-
وعنه: تصح.
-
ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما.
-
فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة،
-
ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه.
-
ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه،
-
فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.