فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8492 to 8502
-
1/8321/832
وإن وصَّى من لا حَجَّ عليه أن يحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجةٍ بعد حجةٍ من محل وصيته حتى تنفذ، ويجزيء من الميقات.
-
وقيل: لا.
-
وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في حجة.
-
وقيل: يجج به من حيث بلغ.
-
وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه.
-
وقيل: ما فضل عنها إرث.
-
فإن عيّنه فما فضل عن مؤنة الحجة وصيّةٌ له.
-
فإن طلبه ولم يحج لم يُعطَ وحج غيره وما فضل إرثٌ.
-
ولو قاله مَنْ عليه حج صُرف الألف كما سبق، وحُسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب.
-
وإن قال: حُجّوا عني حجة، ولم يعيّن مقدارًا، وجب قدر نفقة حجة،
-
وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة.