فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8522 to 8530
-
1/8341/834
فإن وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة، فردّ الورثة؛ بطل حقُّ بكرٍ والثلث لزيد وعمر بالسويّة.
-
وإن زاد عن مائة إلى مائتين، فأجاز الورثة؛ نفذت وصيّته كما قال،
-
وإن ردُّوا فلكلِّ واحدٍ نصف وصيته،
-
وقيل لزيد: السدس وبقيّة الثلث لعمرو مع معادته ببكر وإسقاطه.
-
وقيل: الثلث لزيدٍ وعمرو كأن لا وصيّة بتمامٍ،
-
وإن عبر ثلثه مائتين فردّ الورثة فلكل وصيةٍ نصفها،
-
وقيل لزيد: السدس ولعمرو مائة، ولبكر نصف ما فوق المائتين.
-
وإن وصّى بعبدٍ لزيدٍ وبتمام الثلث لعمرو فمات العبدُ قبل المُوصي فأسقط قيمته من ثلث الباقي وبقية الثلث لعمرو.
-
وإن ردّ صاحب العبد وصيته أو مات بعده بقيت وصية الآخر ويقوَّم حال الموت.