فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8636 to 8640
-
1/8451/845
ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالثٍ لو كان؛ فلزيد الربع.
-
ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرثٌ وزدْ عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث.
-
ومن وصّى لزيد بمعيّن هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلاثمائة فأجيز فلزيد ثلثا المعيّن ولعمرو ثلثه ومائة وخمسون،
-
وإن ردَّ فلزيد خُمسا المعينّ ولعمرو خُمس المعين وستون فلكل واحدٍ من أصل وصيّته بقدر نسبة الثلث إليهما.
-
1/8461/846
وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.