فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8660 to 8667
-
1/8491/849
يسقط ولد الابن بالابن والأجداد بالأب، وكل جد بأقرب منه، والجدات بأم وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ _وعنه: وجدٌّ لأبٍ_
-
وكذا ولد الأب، وبأخ لأبوين.
-
1/8501/850
وولد الأم بولد وولد ابنٍ وإن نزل وأبٍ وجدٍّ لأبٍ، وبنو الأخ والعم بجدٍّ لأبٍ،
-
ومن لم يرث بحالٍ لم يحجب.
-
وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن،
-
وإن أخذهما بنت وبنات ابنٍ سقط بناتُ ابن الابن،
-
فإن كان فيهما معهنّ أو بإزائهنّ أو أنزل منهنّ ذكرٌ من بني الابن عصبهنّ في الباقي للذكر كأنثَيَيْن،
-
وإن أخذ الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأبٍ إن لم يعصبهنّ أخوهنّ.