فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8779 to 8796
-
1/8611/861
والجهات: الأبوّة والأمومة والبُنوّة.
-
وقيل: والأخوّة.
-
وقيل: والعمومة.
-
وكل البنوة جهة.
-
وعنه: كل ولد للصلب جهة.
-
وعنه: كل وارثٍ يدلي به جهة.
-
ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخٍ أو بنت عمٍّ لأبوين أو أبٍ ببنت عمٍّ لأمٍّ وبنت عمةٍ إن نزلا أبًا.
-
ولو خلف بنتَ بنتِ بنتٍ وبنتَ بنتِ ابنٍ فالمال لهما أرباعًا وإن كان كل ولدٍ للصلب جهة،
-
وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان
-
1/8621/862
معهما بنتُ بنتِ بنتٍ أخرى او مع الأولى أختها فالمال لهما على الأولى، ولبنت بنت الابن على الأخرى،
-
وإذا كان بنت بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرى وبنتُ بنتِ ابنٍ فالمال للأولين على الأولى، وعلى الثانية بين الأولى والثالثة أرباعًا.
-
وإذا كان خالة أمٍّ وخالة أب فالمال بالسوية،
-
فإن كان ثَمَّ أمُّ أبي أمٍّ سقطا بها إن كان كلُّ وارثٍ جهة، وإلا سقطتْ لدونهما.
-
وإن خلفت ابن ابنِ أخٍ أو اختٍ لأمٍ وبنت ابنِ ابن أخٍ لأبٍ فله السدس ولها الباقي،
-
ومن جعل الإخوة جهة قال: المال للبنت فجعل أجنبيين أهل جهةٍ،
-
فإن خلف عمَّةً وابن خال فله الثلث ولها ما بقي،
-
فإن كان ثَم ّخالةُ أمٍّ فلها السدس وما بقي للعمة فقط،
-
وإن كان كل وارث جهة سقطت الخالة دونه.