فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9036 to 9041
-
1/8881/888
لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.
-
وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.
-
وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.
-
وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.
-
فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق،
-
ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.