فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9042 to 9056
-
1/8881/888
من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق،
-
فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.
-
1/8891/889
وقيل: لا.
-
وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.
-
ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل،
-
وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.
-
ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.
-
وعنه: يلزمه إن لم ينفه.
-
وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.
-
ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد،
-
وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.
-
وفيه احتمال.
-
وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.
-
وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.
-
وعنه: لا يصح.