Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9042 to 9056

  1. 1/8881/888

    من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق،

  2. فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

  3. 1/8891/889

    وقيل: لا.

  4. وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

  5. ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل،

  6. وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.

  7. ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

  8. وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

  9. وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

  10. ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد،

  11. وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.

  12. وفيه احتمال.

  13. وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.

  14. وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.

  15. وعنه: لا يصح.