فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9066 to 9088
-
1/8901/890
من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال،
-
ولو عتق أبوه وجده.
-
فلو خلّف العتيق عصبة مولاه مع مولى أبيه ورثه عصبة مولاه،
-
فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.
-
ولو تزوّج عبدٌ أمةً فحملتْ، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرّا، وولاؤه لسيدها أبدا.
-
وكذا إن جهله فولد لدون نصف سنة.
-
وإن ولد لأكثر من لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انجرّ إليه ولاء هذا الولد،
-
فإن فُقد فلبيت المال لا لمولى أمِّه،
-
فإن عتق الجد فقط لم ينجر إلى مولاه بحال.
-
وعنه: ينجرُّ إليه مطلقا.
-
فإن عتق الأب بعده جرَّه إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.
-
وعنه: إن عتق بعد موت الأب جرَّه، وإلا فلا.
-
وعنه: إن عتق في حياته لم يجرّه حتى يموت قنًا فيجرّه منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم.
-
وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان للمسلمين.
-
ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده،
-
ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمِّه،
-
ولو أعتق هذا الابن عبدًا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وجرّ ولائ معتقه فصار لكل واحدٍ ولاء الآخر.
-
1/8911/891
فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أمِّ مولاه.
-
ولو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا فسبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر،
-
ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرقّ ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.
-
وقيل: للأول.
-
وقيل: لهما.
-
فعلى الأول لا لا ينجرُّ ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الآخر.