Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9154 to 9157

  1. 1/8971/897

    فإن كان عدد المسألة أصمَّ لا تنقسم عليه التركة ولا توافق فاضرب سهم كل وارث في التركة واقسم ما بلغ على المسألة،

  2. وإن عملت بالدينار فاجعل قراريطه كتركة معلومة، وابسط ما دون الدينار قراريط تضربه في عشرين واقسمه على المسالة، وما دون القيراط حبات فاضربه في ثلاثة واقسمه، وما

  3. 1/8981/898

    دون الحبة إن أردت فاضربه في أربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.

  4. وإن كان فوق الدينار قيراط أو حبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من جنس أقلها، وضربتَ سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.