فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9203 to 9212
-
1/9011/901
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة خَلّف كل واحد بنيه، أو كان يورّث بعضهم من بعض من تلاد ماله فقط كالغرقى؛ فصح الأولى، واقسم
-
1/9021/902
سهم كل ميت على مسألته.
-
فإن انكسر جعلت المسائل كأعداد انكسرت عليهم سهامهم من مسألة الأول، فوافق بين سهم كل ميت ومسألته،
-
ثم بين المسائل واضرب بعضها في بعض أو وفقه ثم المرتفع في الأولى،
-
ومن له شيء من الأولى يُضرب فيما ضرب فيها،
-
ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني،
-
ثم في مسائل من مات بعده مسألة بعد مسألة أو في وفقها. ويضرب ما لورثة كل غريق ونحوه فيما مات عنه أو وفقه ثم في مسائل من مات معه سوى الأولى.
-
ولك أن تضرب ما لكل واحد من الأولى فيما ضرب فيها،
-
فإن كان ميتا قسم على مسألته وضرب ما خرج في سهم كل وارث له.
-
وإذا صحَّت المسائل واتفقت مع سهام كل الورثة بجز رددت الكل إليه.