Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 57 to 68

  1. 1/1021/102

    إذا ذكرت حكم مسألة،

  2. ثم قلت: ككذا؛ فالمراد أنهما فيه سواء اختصارا، وإلا قياسا لجواز تعدد علل أنواع جنس الحكم.

  3. وقولنا: على الأصح أو نحوه: ورايتان، أو أكثر.

  4. 1/1031/103

    وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.

  5. والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.

  6. وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.

  7. وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.

  8. وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.

  9. وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.

  10. 1/1041/104

    ثم الأصح قد يكون نقلا أو دليلا أو هما عن الإمام أحمد أو صحبه أو بعضهم.

  11. وكذا الأشهر والأظهر والأولى والأقوى والأقيس ونحو ذلك.

  12. فالله يوفق للصواب ويحقق لنا الثواب، وينفع به في الدارين، ويحرسه من الخطأ والشين بمنه وكرمه.