كتاب العتق
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9217 to 9281
-
1/9031/903
وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل.
-
وعنه: عتق الأمة.
-
وعنه: عتق المرأة للأمة.
-
ويسن عتق القوي المكتسب.
-
وفي استحباب عتق من لا كسب له وكتابته روايتان.
-
وقيل: تكره كتابته فقط.
-
ويصح ممن تصح وصيته.
-
وعنه: بل هبته له.
-
وصريحه: لفظ العتق والحرية كيف صرِّفا، وكنايته: خلّيتك وأطلقتك اذهب حيث شئت وألحق بأهلك ونحو ذلك، وقوله: لا سلطان ولا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك، وفككت رقبتك، وملكتك نفسك وأنت مولاي، وأنت لله
-
أنت سابية: كناية.
-
وعنه: صريح.
-
وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام؛ كناية في العتق.
-
1/9041/904
وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى.
-
وإن قال لعبده وهو أسنُّ منه: أنت ابني لم يعتق _وفيه احتمال_ وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.
-
وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.
-
ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره.
-
ولا يملك إبطاله قولا؛ لكن بإزالة ملكه.
-
فإن عاد قبلها فتعليقه باق.
-
وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة.
-
فإن زال ملكه فوجدت الصفة،
-
ثم ملكه بعدُ، فوجدتْ ثانيا؛ فروايتان.
-
وإن مات السيد قبلها بطل.
-
وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرًا.
-
وإن فعله بعد موته لم يعتق.
-
وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينوِ، أو أول ما تلد أمتي حر، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع.
-
وكذا إن عيّنه ثم نسيه،
-
فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وجهان.
-
وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.
-
ومن أعتق بعض عبده معيّنًا أو مشاعًا عتق عليه كله.
-
وإن أعتق موسرٌ بقيمته حقه من عبدٍ، أو ملك بعض من يعتق عليه؛ عتق
-
1/9051/905
كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ويقبل فيها قول المعتق.
-
ولا يصح عتق شريكه بعد.
-
وإن أيسر ببعض ثمنه عتق بقدره في الأصح،
-
وإن كان معسرًا بكل عتق حقه فقط.
-
وعنه: كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه.
-
ومن ادّعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المُدَّعى مجانًا، وحلّفه للسراية.
-
فإن نكل قُضي عليه،
-
وإن ردّ اليمين، وقلنا، يصح، فحلف المدعي؛ أخذ قيمة حقه، ولم يعتق حق المنكر بيمينه المردودة.
-
وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء.
-
فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.
-
وإن ادّعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما،
-
ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرًا أعتق حقه فقط.
-
وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشتري فقط.
-
وقيل: كله.
-
وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حرّ، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.
-
وإن كان معسرًا أعتق على كل واحدٍ حقه.
-
1/9061/906
وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما،
-
وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.
-
ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.
-
وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.
-
وقيل: لا.
-
وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.
-
وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.
-
ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.
-
وقيل: لا يصح استثناؤه.
-
وإن أعتقه لم تعتق أمه.
-
وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.
-
ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.
-
فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا،
-
ثم حيًا، عتق الثاني.
-
وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.
-
1/9071/907
وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حُرّان فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ثم أبانها ثم دخلتها: فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.
-
وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان.