Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9391 to 9405

  1. 1/9141/914

    تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون،

  2. ولا يعتقان بالأداء في الأصح.

  3. 1/9151/915

    ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.

  4. وإن كاتب شركًا له من عبدٍ صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه.

  5. وعنه: يومًا ويومًا.

  6. فإن برئ مما عليه أو أدّاه

  7. ومثله لسيّده، فعتق حقه، وهو موسرٌ؛ سرى، وإلا فلا.

  8. وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرًا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبًا.

  9. وعنه: بما بقي عليه.

  10. وقيل: لا يسري إلى النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه إذن.

  11. ولهما كتابته على تساوٍ وتفاضل،

  12. فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه،

  13. فإن كان موسرًا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.

  14. وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء.

  15. وإن أذن ففي عتق حق من أدّى إليه وجهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.