فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9425 to 9430
-
1/9161/916
فإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوضٍ واحدٍ صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده،
-
ومن عجز فسخت كتابته فقط.
-
وقيل: يقسط بعددهم.
-
1/9171/917
ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة،
-
فإن قال الأعلون: أدَّينا على قيمتنا، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وجهان مع اليمين.
-
وقيل: يصدق من ادَّعى أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.