Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9453 to 9463

  1. 1/9181/918

    ويملك نفع نفسه وكسبه،

  2. ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء،

  3. ولا يأخذ ما فضل بعده.

  4. ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة،

  5. ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح،

  6. فلا تباع، وما وَلدتْ بعد كتابته من غيره بعقد أو شبهة أو زنًى فله حكمها، وله عتقه _نص عليه_ وكسبه لأمه،

  7. ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.

  8. 1/9191/919

    وينفق ماله على نفسه ورقيقه وبهائمه وولده التابع له،

  9. فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.

  10. ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.

  11. وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.