فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9507 to 9527
-
1/9211/921
له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
فإن وطئ بلا شرطٍ أدِّب، ولزمه مهرها إن أكرهها كأمتها.
-
وقيل: مطلقًا كخدمتها.
-
وإن أولدها أو أولد أمته،
-
ثم كاتبها؛ صارت أمَّ ولده، وولده حر لاحق به.
-
فإن أدّت عتقت وكسبها لها.
-
وإن مات، ولم تؤد، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.
-
1/9221/922
وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.
-
وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.
-
وإن وطئا من كاتباها فلها على كل واحدٍ مهر،
-
وإن اولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنًّا، وفي نصف مهرها وجهان.
-
وقيل: عليه نصفها مكاتبًا ولها كل المهر.
-
وعنه: نصف قيمة الولد.
-
وقيل: إن وضعت قبل التقويم، وإلا فلا.
-
وهو حرّ وهي أمُّ ولده ومكاتبته.
-
وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حقّ الآخر ما لم تعجز هي، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه،
-
وإن كان معسرًا أو عجزت فباقيها قنٌّ.
-
ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها،
-
وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي أم ولده،
-
وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وكتابتها بحالها.