Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9571 to 9577

  1. 1/9251/925

    وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين،

  2. فإن جهل السابق بطل البيعان.

  3. وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.

  4. وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.

  5. ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.

  6. وقيل: إذا عجز.

  7. وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.