فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9675 to 9687
-
1/9331/933
يحرم التصريح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فُرقة رضاعٍ أو لعانٍ، ويجوز التعريض.
-
ومن أبانها بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيبٍ فله التصريح والتعريض،
-
ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.
-
ويحرم التصريح والتعريض للرجعيّة لغير زوجها، ولها إجابته بهما.
-
والتعريض: إني في مثلك راغب،
-
وإذا انقضت عدّتك فأعلميني،
-
ولا تسبقيني بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك،
-
وإن قُضي شيء كان ونحوه.
-
فإن أجابت غير المجبرة أو وَلِيُّ مجبرة صريحًا لمسلم حرم التعريض،
-
وإن ردّ جاز، وإن أُجيبَ تعريضًا فروايتان، ومع الشك وجهان.
-
ويُسنُّ العقد يوم الجمعة مساءً وخطبة ابن مسعودٍ قبله،
-
وأن يقال له: (بارك الله لك وبارك عليك _أو لكما وعليكما_ وجمع بينكما في خير وعافية)
-
1/9341/934
ويقول إذا زُفّت إليه: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ولا يوكَّل من لا يصح قبوله لنفسه، وقد ذكر.